أخبار متنوعة

تعديلات بلائحة قانون السياحة بعمان .. غرامة على تأخير الرسوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم تفاصيل القرار الوزاري رقم 1152/1/2/255/2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، واستنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/2022 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 39/2016 وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

نصت المادة الأولى (117) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، بالنص الاتي تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم السياحية المستحقة غرامة تأخير بواقع 10% عشرة بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (30) يوما من تاريخ استحقاق الرسم، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى