أخبار متنوعةتصريحات رسمية

إعداد دليل استرشادى لإجراءات إنشاء المنشـآت الفندقية ضمن مهام لجنة التراخيص

يأتي القانون رقم 8 لسنة 2022 بإصدار قانون السياحة والمنشآت الفندقية ، الذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتسهيل إجراءات إصدار تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وتشجيع الاستثمار السياحي ، بالإضافة إلى مواكبة ذلك. كل التطورات التي حدثت في صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

ونص القانون على وجوب مزاولة المنشآت لنشاطها أو إدارتها بترخيص صادر من الوزارة المختصة وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. لا يجوز لأي شخص إدارة منشأة أو العمل كمشرف على الإدارة فيها إلا بعد الحصول على ترخيص خاص صادر من الوزارة المختصة مقابل دفع رسم لا يقل عن 300 جنيه ولا يتجاوز 20 ألف جنيه. جنية ويتم تجديد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.

وانطلاقاً من هذه الفلسفة أقر القانون تشكيل اللجنة الدائمة لترخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة وزير السياحة والمكلف بعدد من الاختصاصات المهمة في مقدمتها تحديد المتطلبات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت. بما في ذلك متطلبات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها. والضوابط والإجراءات والمتطلبات التي يجب توافرها لاعتماد ترخيص مكاتب الاعتماد لمزاولة أعمالها ، وتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى للرسم المقرر وفق المعايير التي تحددها السلطة التنفيذية.

لوائح هذا القانون ، بما في ذلك موقع المنشأة ، ومساحتها ، وموضوع الترخيص ، وما إلى ذلك ، وإعداد دليل إرشادي يتضمن جميع الإجراءات والمتطلبات المطلوبة لتكون متاحة لمنشآت الترخيص لممارسة النشاط بالتنسيق. مع كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة.

كما كلفت اللجنة بالتحقيق ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من أصحاب المصلحة للحصول على التراخيص المحالة من الوزير المختص إلى اللجنة وفق الضوابط والإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار من الوزير صادر عن الوزير. قرار من الوزير المختص ، ونظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد التي ستصدر. قرار من الوزير المختص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى