أحزابأخبار متنوعة

المنشآت السياحية.. حبس وغرامة لتشغيل فندق أو مطعم بدون ترخيص

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور المستشار حنفي الجبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بأسم “قانون المنشآت الفندقية والسياحية”، والذي تضمن وضع ضوابط تبدأ بالتراخيص وتنتهي بالخدمة المقدمة، وتشمل الرسوم والتصاريح وجهات الرقابة والولاية.

وفيما يخص بند “الجزاءات الإدارية والعقوبات”، نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على: “مادة ٤٠: يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص، غلق المنشأة إداريا في حال مخالفة أحكام القانون، أو ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو إذا اصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو اذا شكلت المنشأة خطرا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام، وكذا عند الامتناع عن تقديم البيانات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لهذا القانون، أو مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة للقانون، أو مخالفة المسؤل عن الإدارة لأحكام القانون”.
وتابع: “لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المدير المسؤل، وإذا انقضت مدة ١٥ يوما من تاريخ الإنذار دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر الوزير المختص قرارا بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء بند الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات الصحيحة للوزارة المختصة”.

وفي مادة ٤١: “يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في حالة ارتكابها أعمالا تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي، أو إذا أخطر المرخص له بوقف العمل بالمنشأة ورغبته بإلغاء الترخيص، أو إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة، وإذا أزيلت المنشأة ولو أعيد إنشائها، أو إذا أجرى أية تعديلات في المنشأة او النشاط المرخص له بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل او فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي، وكذا إذا تقرر غلق المنشأة اداريا ٣ مرات خلال ذات العام”.

ويجوز الإلغاء التام للترخيص، أيضا إذا استمر قرار غلق المنشأة اداريا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، وفي حالة إلغاء الترخيص يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز ٦ أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة فقط بقرار من اللجنة الدائمة وفقا للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الوضع.

وفي المادة ٤٣: “يعاقب كل من قام باستغلال او إدارة منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه، ولا تتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر ولا تتجاوز سنة، وضعف حدى الغرامة السابقة، او باحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف”.

والمادة ٤٥: “يعاقب كل من يتعامل مع المنشأة الخاضعة لاحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون ان يكون مرخص له بذلك من اللجنة الدائمة، بغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد عن ٥٠٠ ألف جنيه وغلق المكتب على نفقة المخالف”.

ونصت المادة ٤٨، على أنه فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته والبيئة، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، اذا ازيلت أسباب المخالفة أو تم توفيق الأوضاع، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الادنى للغرامة، وتنقضي الدعوة الجنائية بتحرير محضر تصالح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى