حج و عمره

منها الطيب وإزالة الشعر.. علي جمعة يوضح محظورات الإحرام للعمرة

واصل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، شرح فقه العبادات، مبتدئا بفقه الطهارة والوضوء، مرورا بفقه الصلاة والجنائز وأحكام الزكاة، ثم فقه الصيام، والاعتكاف، وصولا إلى أحكام العمرة والحج.

وفي هذه الحلقة، واصل جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، شرح كتاب الحج والعمرة، موضحا محظورات الإحرام للعمرة، وهي الأشياء التي يحرم على المسلم فعلها أثناء إحرامه وإذا فعلها وجب عليه التوبة والكفارة عن بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفارة وهذه المحرمات منها:

( أ ) ما يحرم على الرجل : لبس المخيط وكل ما نسج محيطا بالجسم أو ببعض الأعضاء كالجوارب ، ويحرم عليه وضع غطاء على الرأس وتغطية وجهه، ولبس حذاء يبلغ الكعبين.

( ب ) يحرم على المرأة المحرمة ستر الوجه بستر يلامس البشرة، لبس قفازين، وتلبس سوى ذلك لباسها العادي.

( ج ) ما يحرم على الرجال والنساء : الطيب وأي شيء فيه طيب، وإزالة الشعر من الرأس ومن أي موضع في الجسم، واستعمال الدهن الملين للشعر أو الجسم – ولو غير مطيب – وتقليم الأظفار، والصيد والجماع ودواعيه المهيئة له، والرفث «أي : المحادثة بشأنه» وليجتنب المحرمون الفسوق أي : مخالفة أحكام الشريعة ، وكذا الجدال بالباطل.

ويجب في ارتكاب شيء من محظورات الإحرام الفدية والكفارة، وفي الجماع خاصة فساد العمرة والكفارة والقضاء، عدا ما حرم من الرفث والفسوق والجدال ففيها الإثم والجزاء الأخروي فقط.

يكره في إحرام العمرة ما يكره في إحرام الحج، مثل تمشيط الرأس أو حكه بقوة، وكذا حك الجسد حكا شديدا ، والتزين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى